المحكمة الدستورية تنتصر للعثماني و تؤكد قانونية “الساعة الإضافية” !

زنقة 20 | الرباط

أكدت المحكمة الدستورية في قرار غير متوقع صدر أمس الخميس أن “مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية”.

يأتي هذا بعد أن أثارت مصادقة المجلس الحكومي الاستثنائي المتعقد يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، على زيادة ستين دقيقة للساعة القانونية للمملكة بصفة دائمة مع امكانية توقيف العمل بهذا المقتضى لفترة مؤقتة من طرف رئيس الحكومة عند الاقتضاء ، جدلاً واسعاً.

و قالت المحكمة الدستورية في قرارها الجديد أن الفصل 73 من الدستور، يخول للحكومة إحالة النصوص التشريعية إلى المحكمة الدستورية، لتبت في طبيعتها التنظيمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، و يتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أن تحيل إلى المحكمة كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية.

و أضافت أنه يبين “من المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، لا سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور”.

قرار المحكمة الدستورية، جاء بعد طلب مستعجل تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الثامن من مارس الجاري إلى المحكمة للحصول على “تصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي المتعلقة بالساعة القانونية لا تكتسي طابعاً تشريعياً بالرغم من ورودها في نص تشريعي”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد