قرار عزل فوزي بنعلال يفضح استفادة وزراء و مسؤولين كبار من أراض على ساحل الهرهورة لإقامة فيلات غير قانونية !

زنقة 20 | متابعة

فضح قرار العزل الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط في حق فوزي بنعلال، القيادي الاستقلالي رئيس المجلس الجماعي للهرهورة، كيف استفاد أزيد من 32 مسؤولا، من بينهم وزراء سابقون وولاة وعمال ومدراء مركزيون، من 30 ألف متر مربع على الساحل، وتدمير شاطئ للأطفال من أجل إقامة فيلات بطريقة غير قانونية في إطار ما عرف بفضيحة سهب الذهب.

و كشف تقرير المفتشية تورد “المساء” أن بنعلال منح أكثر من 13 ترخيصا لمشاريع كبرى دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية رغم إلزاميته، ودون احترام تصميه تهيئة التعمير.

كما منح تراخيص دون إمداد السلطة المحلية بنسخ منها وفق ما تقتضي المادة 116 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

وكان الوكيل القضائي للمملكة تقدم بطلب نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي للتصريح بعزل السيد فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة.

وجاء عزل فوزي بنعلال، حسب منطوق الحكم، ل”ثبوت ارتكابه، بمناسبة ممارسته لمهامه، عدة مخالفات، وخروقات جسيمة للقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية”.

وأكد منطوق الحكم أن “دراسة تقرير المفتشية العامة من طرف مصالح عمالة الصخيرات تمارة بين أن تلك المخالفات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير وتتنافي وأخلاقيات المرفق العام مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.

واوضح أن هذه المخالفات تتعلق ب”خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة”.

يشار إلى أن طلب عامل عمالة الصخيرات بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة، استند إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات.

وينص الفصل 64 على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصيل.

ويجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الآجال المحددة إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد